العلامة الحلي

160

منتهى المطلب ( ط . ج )

فوقّع عليه السلام : « يكون ذلك في بلاليع » « 1 » . مسألة : يكره تسخين « 2 » الماء للميّت . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال الشافعيّ « 3 » ، وأحمد « 4 » . وقال أبو حنيفة : يستحبّ الإسخان « 5 » . لنا : أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله لم يعلَّمه الصحابة لمّا علَّمهم تغسيل الميّت ، فلم يكن مشروعا . ولأنّ الماء البارد يفيده استمساكا ، والحارّ يفيده استرخاء فكان الأوّل « 6 » أولى ، ولهذا يطرح الكافور في الماء ، ليفيده زيادة التبريد . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « لا يسخّن الماء للميّت » « 7 » . وعن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا يسخّن الماء للميّت ، لا يعجّل له النار ولا يحنّط بمسك » « 8 » . وعن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا :

--> « 1 » التهذيب 1 : 431 الحديث 1378 ، الوسائل 2 : 720 الباب 29 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 . « 2 » ح : أن يسخن . « 3 » الأمّ 1 : 280 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 128 ، حلية العلماء 2 : 334 ، المجموع 5 : 168 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 118 ، مغني المحتاج 1 : 333 . « 4 » المغني 2 : 322 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 324 ، الكافي لابن قدامة 1 : 334 ، الإنصاف 2 : 493 ، حلية العلماء 2 : 334 ، المجموع 5 : 168 . « 5 » بدائع الصنائع 1 : 301 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 90 ، شرح فتح القدير 2 : 73 ، تحفة الفقهاء 1 : 240 ، مجمع الأنهر 1 : 180 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 59 ، حلية العلماء 2 : 334 ، المغني 2 : 322 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 324 ، عمدة القارئ 8 : 36 . « 6 » هامش ح : فكانت الأولى ، ص : وكان . « 7 » التهذيب 1 : 322 الحديث 938 ، الوسائل 2 : 693 الباب 10 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 . « 8 » التهذيب 1 : 322 الحديث 937 ، الوسائل 2 : 693 الباب 10 من أبواب غسل الميّت الحديث 3 .